أو اللّبن ، أو السعف والجريد والشجر متّصلة البناء ، فلو كانت متفرّقة ، فإن تقاربت ، فكالواحدة ، وإن تباعدت ، لم تجب الجمعة (١).
واختلف أصحابه في القرب ، فقيل : إذا كان بين منزلين دون ثلاثمائة ذراع ، فقريب كما هو قريب في الائتمام.
وقيل : بتجويز القصر عند إرادة السفر ، فإن كان البعد بين المنزلين قدرا إذا خرج من منزله بقصد السفر يشترط أن يتجاوزه في استباحة القصر فقريب ، وإلاّ فلا (٢).
فإن انهدمت أو احترقت ، فإن بقي العدد ملازمين ليصلحوها ، جمّعوا وإن لم يكونوا تحت ظلال ، لأنّهم لم يخرجوا بذلك عن الاستيطان في ذلك المكان.
مسألة ٤٣١ : ولا يشترط استيطانهم شتاء وصيفا في منزل واحد لا يظعنون عنه إن قحطوا ، ولا يرغبون عنه بخصب غيره ـ وبه قال أبو ثور (٣) ـ للعموم (٤).
ولأنّ عبد الله بن عمر كان يرى أهل المياه بين مكّة والمدينة يجمّعون فلا يعتب (٥) عليهم (٦).
وقال الشافعي : يجب ذلك إن أوجبنا الجمعة عليهم ، لأنّ قبائل العرب كانت حول المدينة فلم ينقل أنّه عليهالسلام أمرهم بإقامة الجمعة ولا أقاموها ، ولو كان ذلك ، لنقل فدلّ على أنّها لا تقام في بادية ، بل إن سمعوا النداء
__________________
(١) الام ١ : ١٩٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، المجموع ٤ : ٥٠١ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٠.
(٢) انظر : فتح العزيز ٤ : ٤٩٦.
(٣) حلية العلماء ٢ : ٢٢٩.
(٤) المستفاد من الآية ٩ من سورة الجمعة.
(٥) في نسخة « ش » : فلا يعيب.
(٦) مصنف عبد الرزاق ٣ : ١٧٤ ـ ٥١٨٥.