اعتمادا (١).
وقول الصادق عليهالسلام : « ويتوكّأ على قوس أو عصا » (٢).
د : أن يكون متعمّما شتاء وصيفا ، مرتديا ببرد يمنية ، لأنّ النبي عليهالسلام كان يعتمّ ، ويرتدي ، ويخرج في الجمعة والعيدين على أحسن هيئة (٣) ، لأنّه أدخل في الوقار.
هـ : أن يسلّم على من عند المنبر إذا انتهى إليه ، لعموم استحباب التسليم (٤) ، فإذا صعد المنبر ، وبلغ دون الدرجة ـ دون درجة المستراح ـ واستقبل الناس بوجهه سلّم ثم جلس (٥) ـ واختاره السيد المرتضى (٦) رحمهمالله، وبه قال الشافعي (٧) ـ لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلّم على من عند منبره من الجلوس ، ثم صعد ، وإذا استقبل الناس بوجهه سلّم ثم قعد (٨).
ومن طريق الخاصة : رواية عمرو بن جميع رفعه عن علي عليهالسلام قال : « من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس » (٩).
وقال أبو حنيفة ومالك : يكره السلام ، لأنّه إذا خرج سلّم فلا يعيد ،
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٢ ـ ١١٠٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٧ ـ ١٠٩٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٠٠.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣٥١ ـ ١١٠٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٤٦ و ٢٤٧.
(٤) انظر على سبيل المثال : الكافي ٢ : ٤٧١ باب التسليم ، صحيح البخاري ٨ : ٦٥ ، صحيح مسلم ٤ : ١٧٠٥ حديث (٥) من كتاب السلام.
(٥) في « م ، ش » والطبعة الحجرية : ثم سلّم وجلس. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٦) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٠٤.
(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١١٩ ، المجموع ٤ : ٥٢٧ ، المغني ٢ : ١٤٤.
(٨) سنن البيهقي ٣ : ٢٠٥.
(٩) التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٦٢.