مسألة ٥٦٧ : لا يؤمّ القاعد القيّام عند علمائنا أجمع ، فلو أمّ قاعد قائما ، بطلت صلاة المأموم ـ وهو قول محمد بن الحسن ومالك في إحدى الروايتين (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( لا يؤمنّ أحد بعدي جالسا ) (٢).
ومن طريق الخاصة : قول أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا يؤمّ المقيّد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء » (٣).
ولأنّ القيام ركن ، فلا يصح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه ، كسائر الأركان.
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو ثور ومالك في الرواية الأخرى : يصلّون خلفه قياما وهو قاعد ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، صلّى في مرض موته جالسا وأصحابه قياما (٤) (٥).
ولا يجوز حمل غير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، عليه ، لشرفه وعظم منزلته. ولأنّه أراد منع إمامة غيره في تلك الصلاة.
وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر : يصلّون خلفه جلوسا ، لأنّ أبا هريرة روى عنه عليهالسلام : ( إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا
__________________
(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٨ ، المدونة الكبرى ١ : ٨١ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٣٨ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٣ ـ ٢١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، اللباب ١ : ٨٢ ، المغني ٢ : ٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٣ ، عمدة القارئ ٥ : ١٩١.
(٢) سنن الدار قطني ١ : ٣٩٨ ـ ٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٨٠ ، والفقيه ١ : ٢٤٩ ـ ١١١٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧ ـ ٩٤.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ٥٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣١٤ ـ ٩٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٤.
(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٣ ، اللباب ١ : ٨٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٢٠ ، عمدة القارئ ٥ : ١٩٠ ـ ١٩١ ، المجموع ٤ : ٢٦٥ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٢ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٣٨ ، المغني ٢ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦.