وقال الشافعي : يقصّر (١) لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إنّ الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ) (٢).
د : المعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم ، سواء كان بأول مرّة أو بأزيد.
هـ : هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم حتى لو كان غير هؤلاء يردّد في السفر اعتبر فيه ضابطة الإقامة عشرة ، أو لا؟ إشكال ينشأ : من الوقوف على مورد النص ، ومن المشاركة في المعنى.
البحث الخامس : إباحة السفر
مسألة ٦٣٤ : يشترط في جواز القصر إباحة السفر ، بإجماع علمائنا ، فلا يترخّص العاصي بسفره ، كتابع الجائر ، والمتصيّد لهوا وبطرا ، وقاطع الطريق ، وقاصد مال غيره أو نفسه بسفره ، والخارج على إمام عادل ، والآبق من سيّده ، والناشزة من زوجها ، والغريم إذا هرب من غريمه مع تمكّنه ، والخارج إلى بلد ليفعل فيه المعاصي ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق (٣) ـ لقوله تعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) (٤).
قال ابن عباس : غير باغ على المسلمين ، مفارق لجماعتهم ، مخيف للسبيل ، ولا عاد عليهم بسيفه (٥).
__________________
(١) الام ١ : ١٨٨ ، المغني ٢ : ١٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٥.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٣ ـ ١٦٦٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٤ ـ ٧١٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٧ ـ ٢٤٠٨ ، سنن النسائي ٤ : ١٨٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣١ ، مسند أحمد ٤ : ٣٤٧ و ٥ : ٢٩.
(٣) الام ١ : ١٨٥ ، المجموع ٤ : ٣٤٤ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٩١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٦٧ ، بلغة السالك ١ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ١٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٩٢.
(٤) البقرة : ١٧٣.
(٥) المغني ٢ : ١٠٢.