لم يلزمه فرضها (١).
وليس حجّة علينا.
أ : لو أحدث المسافر واستخلف مسافرا آخر ، فللمأموم المسافر القصر ، لأنّهم لم يأتمّوا بمقيم. وإن استخلف مقيما فكذلك عندنا ، وعند المخالف يجب الإتمام ، لأنّهم ائتمّوا بمقيم ، وللإمام الذي أحدث أن يصلّي صلاة المسافر ، لأنّه لم يأتمّ بمقيم (٢).
ولو صلّى المسافر خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما ، لزمه القصر عندنا.
وقال المخالف : يجب الإتمام ، لأنّه ائتمّ بمقيم (٣).
فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة ، فله أن يصلّي صلاة السفر عند المخالف أيضا ، لأنّه لم يأتمّ بمقيم (٤).
ب : لو أحرم المسافر خلف مقيم ، أو من يغلب على ظنّه أنه مقيم ، أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر ، لزمه القصر عندنا ، وعند الجمهور يلزمه الإتمام وإن قصّر إمامه ، لأنّ الأصل وجوب الصلاة تامّة ، فليس له نيّة قصرها مع الشك في وجوب إتمامها ، ويلزمه إتمامها ، اعتبارا بالنية ، وبه قال الشافعي (٥).
__________________
(١) المدونة الكبرى ١ : ١٢٠ ، المجموع ٤ : ٣٥٧ ، المغني ٢ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٣.
(٢) المغني ٢ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٣.
(٣) المغني ٢ : ١٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٣ ـ ١٠٤
(٤) المغني ٢ : ١٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٤.
(٥) المجموع ٤ : ٣٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٩ ، المغني ٢ : ١٣٠ ، الشرح الكبير ٢ ١٠٤