الاولى ، ويكمل له ركعة ، ويتمّها بأخرى (١) ، لحديث حفص بن غياث (٢).
وهو ضعيف.
وإن زال الزحام والإمام راكع في الثانية ، فإنّ المأموم يشتغل بالقضاء ، ثم إن لحقه في الركوع انتصب وركع معه ، وإن لم يلحقه إلاّ بعد رفعه منه ، فقد فاتته تلك الركعة ، فيأتي بأخرى بعد فراغ الإمام ، ولا يتابعه في السجدتين لئلاّ يزيد ركنا.
وللشافعي قولان في الاشتغال بالقضاء لو أدركه راكعا.
أحدهما : القضاء ولا يتابعه ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ لأنه قد شارك الإمام في الركوع الأول فيشتغل بعده بالسجود كما لو زال الزحام والإمام قائم.
والثاني : المتابعة ـ وبه قال مالك (٤) ـ لقوله عليهالسلام : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ) (٥) وهذا إمامه راكع (٦).
وليس بجيّد ، لما فيه من الزيادة المبطلة ، وتمام الحديث : ( فإذا سجد فاسجدوا ) وكما أمر بالركوع أمر بالسجود والإمام قد يسجد قبل الركوع للأولى ، فيتابعه المأموم في ذلك.
وللشافعي قولان على تقدير وجوب المتابعة في الركوع لو تابعه :
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٧٠ ـ ١٢٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٢٢ ـ ٧٨.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١١٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥ ، المغني ٢ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٧.
(٤) المنتقى للباجي ١ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥ ، المغني ٢ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٦.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ـ ٤١١ ، سنن النسائي ٢ : ٨٣ ، سنن الترمذي ٢ : ١٩٤ ـ ٣٦١ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٠ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٤.
(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٣ ، المجموع ٤ : ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٦ ـ ٥٦٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥ ، المغني ٢ : ١٦١.