والأخبار السابقة متأولة ، لأنّ قول الصادق عليهالسلام لزرارة ، وقول الباقر عليهالسلام لعبد الملك إذن لهما فيها ، فيكون الشرط قد حصل.
وقول الصادق عليهالسلام : « فإن كان لهم من يخطب » محمول على الإمام أو نائبه.
ولأنّ شرط الوجوب الإمام أو نائبه إجماعا ، فكذا هو شرط في الجواز.
مسألة ٣٩٠ : يجوز أن يكون الإمام مسافرا ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي (١) ـ لأنّه رجل تصح منه الجمعة ، فجاز أن يكون إماما كالحاضر.
وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز ، لأنّه ليس من أهل فرض الجمعة ، فلا يجوز أن يكون إماما كالمرأة (٢).
والفرق ظاهر ، فإنّ المرأة لا تصح أن تكون إماما للرجل في حال من الأحوال ، والمسافر لو نوى الإقامة صحّ أن يكون إماما إجماعا.
مسألة ٣٩١ : لو أحدث الإمام في صلاة الجمعة أو غيرها ، أو خرج بسبب آخر ، جاز أن يستخلف غيره ليتمّ بهم الصلاة ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك والثوري والشافعي في الجديد ، وأحمد وإسحاق وأبو ثور (٣) ـ لأن أبا بكر كان يصلّي بالناس في مرض النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فسأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( من يصلّي بالناس؟ ) فقيل :
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٥ ، اللباب ١ : ١١٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٤ ، المدونة الكبرى ١ : ١٥٨ ، المنتقى للباجي ١ : ١٩٦ ، المغني ٢ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٥ ، المحلّى ٥ : ٥١ ، المجموع ٤ : ٢٤٨ و ٢٥٠ ، الوجيز ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٤٠ ، السراج الوهاج : ٨٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٤.
(٢) المغني ٢ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٥ ، المجموع ٤ : ٢٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٥٤١ ، الإنصاف ٢ : ٣٦٨.
(٣) بلغة السالك ١ : ١٦٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٦٦ ، الام ١ : ٢٠٧ ، المجموع ٤ : ٢٤٢ و ٢٤٥ و ٥٧٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٤ ـ ٥٥٥ و ٥٥٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٨ ، المغني ١ : ٧٧٩.