الشهيدة ـ بأن تؤمّ أهل دارها ، وجعل لها مؤذّنا (١).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « لا بأس » وقد سئل هل تؤمّ المرأة النساء؟ (٢).
ولأنّ النساء من أهل الفرض فسنّت لهنّ الجماعات ، كالرجال.
وقال أبو حنيفة ومالك : إنّه مكروه ـ وحكي عن نافع وعمر بن عبد العزيز ـ لأنّ الأذان يكره لهنّ ، وهو دعاء إلى الجماعة ، فكرهت لهنّ (٣).
وعلّة كراهة الأذان رفع الصوت المنهيّ عنه ، بخلاف الجماعة.
ولأنّ من الصلوات ما لا يؤذّن لها ومن سننها الجماعة.
ولأنّه يستحب لها الإقامة ، فدلّ ذلك على ثبوت الجماعة في حقّها.
مسألة ٥٣٩ : إذا أمّت المرأة النساء ، استحب أن تقف وسطهنّ في صفّهنّ ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ صفوان بن سليم قال : من السنّة أن تصلّي المرأة بنساء تقف وسطهنّ (٤).
ومن طريق الخاصة : ما رواه بعض أصحابنا عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « نعم تقف وسطهنّ » (٥).
ولأنّ ذلك أستر لها كالعراة.
فإن تقدّمت وصلّت ، كره ، وصحّت صلاتهنّ ، كالرجل لو صلّى وسط الرجال.
مسألة ٥٤٠ : الحرّة أولى من الأمة بالإمامة ، لأنّها موضع فضيلة والحرّة
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ١٦١ ـ ٥٩٢ ، سنن البيهقي ٣ : ١٣٠.
(٢) التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٤.
(٣) المجموع ٤ : ١٩٩ ، المغني ٢ : ٣٦ ، اللباب ١ : ٨٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٣٦ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٣ ، وأمّا ما حكي عن نافع وعمر بن عبد العزيز فلم نجده فيما بين أيدينا من المصادر.
(٤) مختصر المزني : ٢٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٥.