صلّى خلفه ، ويكره أن يصلّي المقيم خلف المسافر (١).
ويمنع جواز التمام ، لأنّ القصر عندنا عزيمة على ما يأتي (٢).
ولو أتمّ المسافر الإمام الصلاة ، لم يجز عندنا ، خلافا للجمهور (٣).
وقال أحمد في رواية : لو أتمّ الإمام ، لم تجز صلاة المأموم ، لأنّ الزيادة نفل أمّ بها مفترضين (٤).
والأصل عندنا باطل. نعم لو كان المسافر في أحد الأماكن التي يستحب فيها التمام فأتمّ ، صحّت صلاته وصلاة المأمومين خلفه ، لأنّ المأتي بها فرض بكمالها على ما يأتي.
إذا عرفت هذا ، فإنّما يكره ائتمام أحدهما بصاحبه ، لمكان المفارقة ، فلو لم تحصل ، زالت الكراهة ، كما في المغرب والغداة.
مسألة ٥٧٨ : يكره أن يأتمّ المتوضّئ بالمتيمّم ، فإن فعل صحّ بلا خلاف نعلمه ، إلاّ من محمّد بن الحسن ، فإنّه منعه استحبابا (٥) ، لأنّ عمرو ابن العاص صلّى بأصحابه متيمّما ، وبلغ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلم ينكره (٦).
وأمّ ابن عباس أصحابه متيمّما وفيهم عمّار بن ياسر في نفر من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلم ينكروه (٧).
ولأنّه متطهّر طهارة صحيحة ، فأشبه المتوضّئ.
__________________
(١) حكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥٦١ ، المسألة ٣١١ ، وانظر : الأم ١ : ١٦٣.
(٢) يأتي في المسألة ٦١٢.
(٣) المغني ٢ : ٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣ ، المجموع ٤ : ٣٥٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٩.
(٤) المغني ٢ : ٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤.
(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١١١ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٧ ، عمدة القارئ ٤ : ٢٤.
(٦) سنن أبي داود ١ : ٩٢ ـ ٣٣٤ ، ونقله أيضا ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٢.
(٧) نقله ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٢ ، وانظر : صحيح البخاري ١ : ٩٣.