عليه (١).
ب : قال المرتضى : يستحب الإتمام في السفر عند قبر كلّ إمام من أئمّة الهدى عليهمالسلام (٢).
ومنعه ابن إدريس ، للأصل (٣) ، وهو الأقرب.
ج : قال ابن إدريس : المراد بالحائر ما دار سور المشهد عليه دون سور البلد ، لأنّ الحائر هو الموضع المطمئن الذي يحار الماء فيه.
وقد ذكر المفيد في الإرشاد في مقتل الحسين عليهالسلام ، لمّا ذكر من قتل معه من أهله ، فقال : والحائر محيط بهم إلاّ العباس ، فإنّه قتل على المسناة (٤).
د : لو فاتت هذه الصلاة ، احتمل وجوب القصر مطلقا ـ سواء صلاّها فيها أو في غيرها ، لفوات محلّ الفضيلة وهو الأداء ، ووجوب القصر إن قضاها في غيرها ، لفوات المكان الذي هو محلّ المزيّة ، والتخيير إن قضاها فيها ، لأنّ القضاء تابع للأداء ، والتخيير مطلقا بين الإتمام والقصر ، لأنّ الأداء كذلك.
مسألة ٦١٥ : يستحب أن يقول المسافر عقيب كلّ صلاة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثلاثين مرّة ، فإنّ ذلك جبران لصلاته على ما روي (٥).
ولأنّ هذه تقع بدلا عن الركعات في شدّة الخوف.
ويحتمل : تقييد ذلك عقيب الصلاة المقصورة ، لأنّها محلّ النقص ،
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٤١.
(٢) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ٧٧.
(٣) السرائر : ٧٧.
(٤) السرائر : ٧٦ ـ ٧٧ ، وراجع : الإرشاد ـ للمفيد ـ ٢٤٩.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٠ ـ ٥٩٤.