وقال مالك : يقرأ في الأولى الجمعة ، وفي الثانية الغاشية (١).
أ : لو قرأ غير هاتين السورتين عمدا ، لم تبطل جمعته : عملا بالأصل.
ولقول الكاظم عليهالسلام وقد سأله علي بن يقطين عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا ، قال : « لا بأس بذلك » (٢).
ب : لو نسي فقرأ في الأولى غير الجمعة ، احتمل قراءتها في الثانية ، لتدارك فضلها ، وقراءة المنافقين ، لأنّه محلّها.
وقال الشافعي : يقرؤهما معا في الثانية (٣) ، وقد بيّنّا (٤) بطلان القران.
ولو قرأ المنافقين في الأولى قرأ في الثانية الجمعة ، تحصيلا لفضيلة السورتين.
ج : يستحب الجهر بالجمعة إجماعا ، وفي الظهر يوم الجمعة قولان : فالشيخ على استحبابه جماعة وفرادى (٥) ، لقول الصادق عليهالسلام : « نعم » وقد سأله الحلبي عن القراءة يوم الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ (٦).
والمرتضى على استحبابه جماعة لا فرادى (٧) ، لقول الصادق عليهالسلام : « صلّوا في السفر صلاة جمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا
__________________
(١) المدونة الكبرى ١ : ١٥٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٦٤ ، المجموع ٤ : ٥٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٢ ـ ٦٢٣.
(٢) التهذيب ٣ : ٧ ـ ١٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ـ ١٥٨٦.
(٣) المجموع ٤ : ٥٣١ ، الوجيز ١ : ٦٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٢.
(٤) تقدم في المسألة ٢٣٢.
(٥) المبسوط للطوسي ١ : ١٥١.
(٦) الكافي ٣ : ٤٢٥ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ ـ ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٣.
(٧) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٠٨.