الركوع ، أحرم معه وكانت ظهرا (١). وقد بيّنا مذهبنا في ذلك.
أ : لو زوحم عن سجود الاولى فقضاه قبل ركوع الإمام في الثانية ثم ركع مع الإمام فزوحم عن السجود فقضاه بعد جلوس الإمام للتشهّد ، تبع الإمام في التشهّد ، وتمّت جمعته ـ خلافا لبعض الشافعية (٢) ـ لأنّه أدرك جميع الصلاة ، بعضها فعلا وبعضها حكا ، فثبت له حكم الجماعة.
ب : لو أدرك الإمام راكعا في الثانية فأحرم وركع معه ثم زوحم عن السجدتين ثم قضاه حال تشهّد الإمام ، فالأقرب إدراك الجمعة ـ وللشافعية وجهان (٣) ـ فيتابع الإمام في التشهّد ، ويسلّم. ولو لم يزل الزحام حتى سلّم الإمام ، فاتت الجمعة.
ج : لو أحرم مع الإمام فزوحم عن الركوع فزال الزحام والإمام راكع في الثانية ، فإنّه يركع معه ، وتحصل له ركعة ، ويكون مدركا للجمعة ، لأنّه لو أدرك الركوع في الثانية ، كان مدركا للجمعة ، فما زاد على ذلك من الركعة الأوّلة لا يمنعه من إدراك الجمعة ، وهو قول بعض الشافعية.
وقال آخرون : يحتمل أن تكون ملفّقة ، ففي الإدراك وجهان (٤).
د : لو زوحم عن الركوع والسجود في الأولى ، صبر حتى يتمكّن منهما ثم يلتحق ، وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام (٥).
فإن لحق الإمام راكعا في الثانية ، تابعه وأدرك الجمعة.
ولو لحقه رافعا من ركوع الثانية ، ففي إدراك الجمعة إشكال ينشأ : من أنّه لم يلحق ركوعا مع الإمام ، ومن إدراك ركعة تامة في صلاة الإمام حكما.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٥٦٧ ـ ٥٦٨.
(٢) المجموع ٤ : ٥٧٢ ـ ٥٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٧.
(٣) المجموع ٤ : ٥٧٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٧ ـ ٢٤٨.
(٤) المجموع ٤ : ٥٧٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٧ ـ ٢٤٨.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ـ ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ـ ١٦٨٤.