بإعادة الصلاة » (١).
وللشافعي ثلاثة أقوال :
أحدها : أنّ الأعمال الكثيرة مبطلة وإن دعت الحاجة إليها ـ وهو محكي عن أبي حنيفة ـ كغير الحاجة (٢).
والثاني : ما قلناه نحن ، وهو أظهرها عنده ، للحاجة ، كالمشي وترك الاستقبال (٣).
والثالث : المنع في شخص واحد ، لأنّه لا يحتاج إلى تكرار الضرب ، والجواز في الأشخاص الكثيرة ، للحاجة إلى توالي ضربهم (٤).
إذا عرفت هذا ، فإنّ الإعادة لا تجب ، لما قلناه.
وقال أبو حامد : إنّها تبطل ويمضون فيها ويعيدون (٥). وليس بجيّد.
وقال أبو حنيفة : لا يصلّي حال المسايفة ويؤخّر الصلاة (٦).
والبحث قد تقدّم في المسايفة.
مسألة ٦٦٦ : ويجب عليه الاستقبال مع المكنة ، فإن تعذّر ، استقبل بتكبيرة الافتتاح إن تمكّن ، لقول الباقر عليهالسلام : « غير أنّه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجّه » (٧).
فإن لم يتمكّن ، سقط ، لقوله عليهالسلام ، في حال المطاردة :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٧ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٤ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٧٢ ـ ٢٥٧.
(٢) المجموع ٤ : ٤٢٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٧ ، السراج الوهاج : ٩٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٤٤
(٣) المجموع ٤ : ٤٢٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٧ ، السراج الوهاج : ٩٣.
(٤) المجموع ٤ : ٤٢٧ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٧.
(٥) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.
(٦) الهداية للمرغيناني ١ : ٨٩ ، شرح فتح القدير ٢ : ٦٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٧.
(٧) الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٣.