القراءة واجبة مع القدرة ، ومع الائتمام بالأمّي تخلو الصلاة عن القراءة ، وقال عليهالسلام : ( لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب ) (١).
ولأنّ الإمام يتحمّل القراءة عن المأموم ، ومع عجزه لا يتحقّق التحمّل.
وقال أبو ثور والمزني وابن المنذر والشافعي في القديم : يجوز مطلقا ـ وهو مروي عن عطاء وقتادة ـ لأنّ القراءة ركن في الصلاة فجاز أن يكون العاجز عنه إماما للقادر كالقاعد يؤمّ القائم (٢).
والأصل ممنوع ، والفرق : أنّ القيام لا مدخل له في التحمّل ، بخلاف القراءة.
وللشافعي قول ثالث : الجواز في صلاة الإخفات دون الجهر (٣).
والفرق : أنّ المأموم عنده لا تجب عليه القراءة في الجهرية ، وتجب في الإخفاتية (٤).
أ : لو صلّى القارئ خلف الأمّي ، بطلت صلاة المأموم خاصة ـ وبه قال الشافعي في الجديد ، وأبو يوسف ومحمد وأحمد (٥) ـ لأنّه أمّ من لا يجوز له أن يأتمّ به ، فتبطل صلاة المؤتمّ خاصة ، كالمرأة تؤمّ الرجل.
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ٢١٦ ـ ٨٢٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٣ ـ ٨٣٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٢١ ـ ١٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧ بتفاوت يسير في الجميع.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٥ ، المجموع ٤ : ٢٦٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٣٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٤ ، المغني ٢ : ٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧.
(٣) المجموع ٤ : ٢٦٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٣٩ ، المغني ٢ : ٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ٧٩ ، المجموع ٣ : ٣٦٤ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٩.
(٥) المجموع ٤ : ٢٦٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٨١ ، المغني ٢ : ٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧.