ولأنّه تكبير شرّع يوم عيد ، فلا يكون واجبا ، كالتكبير في الأضحى.
وقال أبو حنيفة : لا يكبّر في الفطر ـ وقال النخعي : إنّما يفعل ذلك الحوّاكون (١) ـ لأنّ ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر ، فقال : ما شأن الناس؟
فقلت : يكبّرون. فقال : أمجانين الناس؟! (٢).
ولا حجة فيه ، لمعارضته فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفعل علي عليهالسلام ، وباقي الصحابة.
على أنّ ابن عباس كان يقول : يكبّرون مع الإمام ولا يكبّرون منفردين (٣). وهو خلاف ما قالوه.
مسألة ٤٥٧ : وهو عقيب أربع صلوات : أولاهنّ مغرب ليلة الفطر وآخرهنّ صلاة العيد.
وقال الشافعي : أوّله إذا غربت الشمس من آخر يوم من شهر رمضان (٤).
وبه قال سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ، هؤلاء من الفقهاء السبعة ، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وزيد بن أسلم (٥). فيندرج فيه ما تقدّم من الصلوات الأربع.
لأنّ التكبير في الأضحى عقيب الصلوات ، فيكون الفطر كذلك. ولأنّ التكبير عقيب الفرائض يحصل معه الامتثال ، فيكون الزائد منفيا بالأصل.
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن التكبير أين هو؟ : « في ليلة
__________________
(١) حلية العلماء ٢ : ٢٦١ ، المغني ٢ : ٢٣١.
(٢) بدائع الصنائع ١ : ٢٧٩ ، المجموع ٥ : ٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦١ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٣١.
(٣) المغني ٢ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٢ ، المجموع ٥ : ٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢١.
(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢ و ٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٢.
(٥) المجموع ٥ : ٤١ ، ونسبه إليهم ، الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٥٢ ، المسألة ٤٢٥.