النوافل (١).
وليس بجيّد ، لأنّهم سلّموا أنّها نفل.
مسألة ٥٩٩ : إذا بلغ الطفل سبع سنين ، كان على أبيه أن يعلّمه الطهارة والصلاة ، ويعلّمه الجماعة وحضورها ، ليعتادها ، لأنّ هذا السنّ يحصل فيه التمييز من الصبي في العبادة ، وإذا بلغ عشر سنين ، ضرب عليها ـ وإن كانت غير واجبة ـ لاشتماله على اللطف ، وهو : الاعتياد والتمرّن.
قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرّقوا بينهم في المضاجع ) (٢).
وكذا يفعل ولي الصبي ووصيّه.
وقال الصادق عليهالسلام : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، فإنّا نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء خمس ، ونضربهم عليها وهم أبناء سبع » (٣).
وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إذا بلغ الصبي سبع سنين أمر بالصلاة ، فإذا بلغ عشرا ، ضرب عليها ، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، فرّقوا بينهم في المضاجع ، فإذا بلغ ثمانية عشر ، علّم القرآن ، فإذا بلغ إحدى وعشرين ، انتهى طوله ، فإذا بلغ ثمانية وعشرين ، كمل عقله ، فإذا بلغ ثلاثين ، بلغ أشدّه ، فإذا بلغ أربعين ، عوفي من البلوى الثلاث : الجذام والجنون والبرص ، فإذا بلغ الخمسين ، حبّبت إليه الإنابة ، فإذا بلغ الستّين ، غفرت ذنوبه ، فإذا بلغ السبعين ، عرفه أهل السماء ، فإذا بلغ الثمانين ، كتبت الحسنات ولم تكتب السيّئات ، فإذا بلغ التسعين ، كتب : أسير الله في
__________________
(١) فتح العزيز ٤ : ٣٠٣.
(٢) مسند أحمد ٢ : ١٨٠ و ١٨٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٣٠ ـ ٢ و ٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٢٩.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٩ ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٨٢ ـ ٨٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٨٠ ـ ١٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٠٩ ـ ١٥٦٤ بتفاوت واختصار فيها.