فافترقا.
أ : لو كان له عذر يمنعه عن القيام ، جاز أن يخطب جالسا ، وهل تجب الاستنابة؟ إشكال.
ب : لو عجز عن القعود ، اضطجع ، وفي وجوب الاستنابة إشكال.
ج : لو خطب جالسا مع القدرة ، بطلت صلاته ، لفوات شرط الخطبة ، وبه قال الشافعي (١) ، واختاره الشيخ أيضا (٢).
أمّا صلاة المأمومين فإن علموا بقدرته وجلوسه ، بطلت صلاتهم أيضا ، وإن اعتقدوا عجزه ، أو لم يعلموا بقعوده أو بصحته ، صحّت صلاتهم مطلقا.
وقال الشافعي : إن كان الإمام من جملة العدد ، لم تصح الجمعة ، وإن كان زائدا عن العدد ، صحّت صلاتهم ، كما لو كان جنبا ولا يعلمون (٣).
والأصل ممنوع.
ولو علم البعض خاصة ، صحّت صلاة الجاهل دونه.
د : يجب في القيام الطمأنينة كما تجب في المبدل.
هـ : الجلوس بين الخطبتين مطمئنّا ليفصل بينهما به ، وهو شرط في الخطبتين ، قاله الشيخ (٤) ، وبه قال الشافعي (٥) ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فصل بينهما بجلسة (٦). وفعله واجب.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٥١٤.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٧.
(٣) المجموع ٤ : ٥١٤.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٧.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المجموع ٤ : ٥١٤ و ٥١٥ ، الوجيز ١ : ٦٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٨١ و ٥٨٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٤ ، السراج الوهاج : ٨٧ ، المغني ٢ : ١٥٣.
(٦) صحيح البخاري ٢ : ١٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥١ ـ ١١٠٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٦٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٨٠ ـ ٥٠٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٩٣ و ١٠٩٤ ، مسند أحمد ٢ :