وقول الصادق عليهالسلام : « يخطب وهو قائم ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها » (١).
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا تجب الجلسة بل تستحب ، عملا بالأصل. (٢)
وهو مدفوع بالطارئ.
ولو عجز عن القعود ، فصلّ بالسكتة. فإن قدر على الاضطجاع ، فإشكال ، أقربه : الفصل بالسكتة أيضا. ولو خطب جالسا لعجزه ، فصّل بالسكتة أيضا مع احتمال الفصل بالضجعة.
و : الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين ، قاله الشيخ (٣) ، وهو قول الشافعي في الجديد ، لأنّه عليهالسلام كان يخطب متطهّرا ، وكان يصلّي عقيب الخطبة (٤) ، وقال : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) (٥).
ولأنّه ذكر هو شرط في الصلاة ، فشرطت فيه الطهارة كالتكبير.
وقال في القديم : لا يشترط ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ـ لأنّه ذكر يتقدّم الصلاة ، فلا يشترط له الطهارة كالأذان (٦).
__________________
٣٥ ، سنن البيهقي ٣ : ١٩٨ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٨٦.
(١) التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٠٤.
(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٦ ، المغني ٢ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٨٥ ، المجموع ٤ : ٥١٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٤.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٧.
(٤) المجموع ٤ : ٥١٥ ـ ٥١٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٥ ، السراج الوهاج : ٨٨.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٣ ـ ١ و ٣٤٦ ـ ١٠.
(٦) المجموع ٤ : ٥١٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٠٥ ، المبسوط