وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد : تنعقد بأربعة ، أحدهم : الإمام ، لأنّ الأربعة عدد يزيد على أقلّ الجمع المطلق ، فجاز عقد الجمعة به كالأربعين (١).
ونمنع العلّية.
وقال الأوزاعي وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة ، لعموم الأمر (٢).
وقد بيّنّا خصوصه.
وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر رجلا ، لأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كتب إلى مصعب بن عمير قبل الهجرة ، وكان مصعب بالمدينة ، فأمره أن يصلّي الجمعة بعد الزوال ركعتين ، وأن يخطب قبلها ، فجمّع مصعب في بيت سعد ابن خيثمة باثني عشر رجلا (٣).
وهو حجّة على الشافعي لا علينا.
وقال الحسن بن صالح بن حيّ : تنعقد باثنين ، لأنّ كلّ عدد انعقدت به الجماعة انعقدت به الجمعة كالأربعين (٤).
وهو غلط ، لأنّ الأمر بصيغة الجمع فلا يتناول الاثنين.
مسألة ٣٩٣ : يشترط في العدد أمور :
الأول : أن يكونوا ذكورا إجماعا ، فلا تنعقد بالنساء ، ولا بالرجال إذا تكمّل العدد بامرأة ، ولا خنثى مشكل ، وتنعقد بالخنثى الملحق بالرجال.
الثاني : يشترط : أن يكونوا مكلّفين ، فلا تنعقد بالصبي وإن كان مميزا ،
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٣ ، المجموع ٤ : ٥٠٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٠ ، المغني ٢ : ١٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٠.
(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٣ ، المجموع ٤ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٠ ، المغني ٢ : ١٧٢.
(٣) المجموع ٤ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٠ ، المغني ٢ : ١٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٥.
(٤) المجموع ٤ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٠.