وعلى كلّ تقدير ، فإنّ الخلاف في الاستحباب لا الوجوب ، فلو جهر في الكسوف وخافت في خسوف القمر ، جاز إجماعا.
المطلب الثاني : في الموجب واللواحق
مسألة ٤٨٠ : كسوف الشمس سبب لهذه الصلاة إجماعا ، وجوبا عندنا ، واستحبابا عند الجمهور.
وكذا خسوف القمر عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلّوا ) (٢) فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا.
ومن طريق الخاصة : قول الكاظم عليهالسلام : « فصعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيّها الناس إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره ، مطيعان له ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا انكسفا أو واحدة منهما فصلّوا ، ثم نزل فصلّى بالناس صلاة الكسوف » (٣).
__________________
بالقراءة ».
وقد اختلف كلام المصنف ـ في هذه المسألة وكيفيّة استدلاله بهذه الرواية : ففي هذا الكتاب خالف ما ذهب إليه علماؤنا ، ورجّح قول الشافعي بالسرّ في كسوف الشمس .. مستدلاّ برواية الإمام الباقر عليهالسلام وبلفظ « ولا تجهر بالقراءة ».
وفي المنتهى ١ : ٣٥١ أيّد ما ذهب إليه علماؤنا ، واستدلّ أيضا بقول الباقر عليه السلام ، لكنّه أورده بلفظ « وتجهر بالقراءة ».
(١) المجموع ٥ : ٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٦ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٣.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٣٠ ـ ٩١٤ و ٩١٥ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٥ ـ ١١ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٠.
(٣) الكافي ٣ : ٢٠٨ ـ ٧ و ٤٦٣ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٤ ـ ٣٢٩.