الإمام.
وقال الشافعي : إن صلّيا في المسجد ، صحّت صلاة المأموم إذا علم بصلاة الإمام ، سواء كان بينهما جدار حائل من مشاهدة الإمام ومشاهدة من يشاهده ، أو لا ، لأنّ المسجد كلّه متصل حكما وإن انفصل إلى بيوت ومساكن (١).
ونمنع الاتّحاد للحائل فلم يجز ، كالخارج.
وإن صلّى المأموم خارج المسجد ، وحال بينهما حائطه ، فقولان : أصحّهما عنده : المنع من الائتمام ، لأنّه بني للفصل بينه وبين غيره. وإن كان الحائل حائط بيته ، منع من الائتمام (٢).
وأيّ فرق بين كون الحائط للمسجد أو لغيره؟
أ : الصلاة في المقاصير التي في الجوامع غير المخرّمة باطلة ، لقول الباقر عليهالسلام : « هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس ، وإنّما أحدثها الجبّارون ، ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة » (٣).
وسوّغه الشافعي وأبو حنيفة (٤).
ب : لو كان الحائل يمنع من الاستطراق دون المشاهدة ، كالشبابيك والحيطان المخرّمة التي لا تمنع من مشاهدة الصفوف ، للشيخ قولان :
أحدهما : المنع (٥) ، لقول الباقر عليهالسلام : « إن صلّى قوم وبينهم
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٧ ، المجموع ٤ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٤ : ٣٤٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٨ ، رحمة الأمة ١ : ٧٣.
(٢) المجموع ٤ : ٣٠٨ ، فتح العزيز ٤ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ـ ١٨٢ ، والفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٤.
(٤) لم نجد قولهما فيما بين أيدينا من المصادر ، نعم نقله عن أبي حنيفة ، المحقق في المعتبر : ٢٣٨ ـ ٢٣٩ ، وراجع : المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٣.
(٥) الخلاف ١ : ٥٥٨ ، المسألة ٣٠٥.