عليهالسلام صلّى بالناس الجمعة وعثمان محصور (١) ، ولم ينكر أحد.
ولأنها عبادة بدنية فلا تفتقر إقامتها إلى السلطان كالحج.
وفعل علي عليهالسلام حجة لنا ، لأنّه عليهالسلام الإمام عندنا ، ولأنّ عثمان بمنع المسلمين له عن التصرف خرج عن الإمامة ، إذ الإمامة عندهم تثبت بالاختيار من أهل الحلّ والعقد فتزول لزوال سببها.
والفرق في الحج عدم احتياجه إلى رئيس يتقدّم عليهم فيها ، بخلاف الجمعة المفتقرة إلى إمام يتقدّمهم.
مسألة ٣٨٢ : أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الإمام المعصوم ، أو من يأمره بذلك ـ خلافا للجمهور كافة (٢) لأن الاجتماع مظنة التنازع ، والحكمة تقتضي انتفاء ذلك ، ولا يحصل إلاّ بالسلطان ، ومع فسقه لا يزول ، لأنّه تابع في أفعاله لقوته الشهوية لا مقتضى الشرع ومواقع المصلحة ، وليس محلا للأمانة فلا يكون أهلا للاستنابة.
احتجّوا بقوله عليهالسلام : ( فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل ، أو جائر فلا جمع الله شمله ) (٣).
ولأن السلطان يسوّي بين الناس في إيقاعها فلا يفوت بعضا.
ونمنع الحديث أوّلا ، ودلالته على المطلوب ، لأنه وعيد على من تركها مستخفا بها ، ولا شك في أنه مستحق للوعيد سواء كان الإمام عادلا أو جائرا ، بل يستحب الاجتماع فيها وعقدها وإن كان السلطان جائرا.
__________________
(١) انظر سنن البيهقي ٣ : ١٢٤ ، والمغني ٢ : ١٧٤.
(٢) المجموع ٤ : ٢٥٣ ، المغني ٢ : ١٤٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٥ ، بدائع الصنائع ، ٢٦١.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ ـ ١٠٨١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧١ ، مجمع الزوائد ٢ : ١٦٩ نقلا عن الطبراني في الأوسط ، مسند أبي يعلى ٣ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ـ ١٨٥٦ ، الترغيب والترهيب ١ : ٥١٠ ـ ٥١١ ـ ٩.