ولأنّه سأل عن نفسه.
ويمكن اختصاصه بحال تسقط عنه صلاة العيد ، فلا تسقط في حقّ غيره.
والجامع الذي ذكروه مع الاستسقاء ينتقض بالجنازة والمنذورة ، مع أنّه وصف سلبي والاشتراك في السلوب لا يقتضي الاشتراك في الأحكام.
مسألة ٤٣٥ : شرائط الجمعة هي شرائط العيدين إلاّ الخطبتين.
وتجبان على كلّ من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية ، والشافعي في القديم (١) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، صلاّها مع شرائط الجمعة ، وقال عليهالسلام : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) (٢).
ولأنّ كلّ من أوجبها على الأعيان اشترط ذلك ، وقد ثبت الوجوب ، فيجب الاشتراط ، لعدم الفارق.
ولقول الباقر عليهالسلام : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلاّ مع إمام » (٣).
ولأنّها صلاة عيد ، فأشبهت الجمعة ، لأنّها أحد العيدين.
وقال الحسن والشافعي في الجديد ، وأحمد في رواية : ليس لها
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٥ ، المغني ٢ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، الام ١ : ٢٤٠ ، مختصر المزني : ٣٠ ، المجموع ٥ : ٣ و ٢٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥ و ٩.
(٢) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٤٦ ـ ١٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٤٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٣ ، ثواب الأعمال : ١٠٣ ـ ٣.