وقال أبو حنيفة : يكبّر عقيب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر ثمان صلوات. وهو مروي عن ابن مسعود ، لقوله تعالى ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ ) (١) قالوا : والمعلومات هي العشر. وأجمعنا على أنّ فيما قبل عرفة لا يكبّر ، فيجب أن يكبّر يوم عرفة ويوم النحر (٢).
وهو ممنوع ، فإنّ المراد بذلك التكبير على الهدي في أيام العشر ، أو الذكر على الأضحية.
مسألة ٤٥٩ : ويكبّر في الأضحى من كان بغير منى عقيب عشر صلوات ، أوّلها : ظهر النحر ، وآخرها : صبح الثاني من أيام التشريق ـ ولم يفرّق أحد من الجمهور بين من كان بمنى وغيرها ـ لقول الصادق عليهالسلام : « التكبير في الأمصار عقيب عشر صلوات ، فإذا نفر الحاج النفر الأوّل ، أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلّى الظهر والعصر فليكبّر » (٣).
ولأنّ الناس في التكبير تبع الحاج ، ومع النفر الأول يسقط التكبير ، فيسقط عمّن ليس بمنى.
وفي وجوب هذا التكبير لعلمائنا قولان (٤) ، أقواهما : الاستحباب ، لأصالة البراءة.
مسألة ٤٦٠ : اختلف علماؤنا في كيفيته ، فقال الشيخ في المبسوط : يكبّر مرّتين ، ثم يقول : لا إله إلاّ الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، ولله الحمد ، والحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا.
__________________
(١) الحج : ٢٨.
(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ٨٧ ، شرح فتح القدير ٢ : ٤٨ ـ ٤٩ ، شرح العناية ٢ : ٤٨ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٤ ، المغني ٢ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٥.
(٣) الكافي ٤ : ٥١٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ـ ٩٢٠.
(٤) من القائلين بوجوبه : السيد المرتضى كما في الانتصار : ٥٧ وحكاه أيضا عن ابن الجنيد ، الشهيد في الذكرى : ٢٤١.