لانتفاء موجبه ، وهو : السهو.
وعند الشافعي وجوبه (١) على تقدير الصحّة.
ب : لو صلّى بطائفة ثلاث ركعات وبطائفة ركعة ، فالوجه : الجواز ، ولا تبطل صلاته.
وكرهه الشافعي ، لزيادة الانتظار ، وأوجب على الإمام والأخرى سجدتي السهو ، لأنّه انتظار في غير موضعه (٢).
وعدم السبب يقتضي عدم مسبّبه.
ج : الأقرب : جواز أن يفرّقهم في السفر والحضر في المغرب ثلاث فرق ، وكذا في الرباعية ، فيصلّي بطائفة ركعتين وبكلّ طائفة ركعة.
ولا يجوز على قول الشيخ.
مسألة ٦٧١ : لا تجب التسوية بين الطائفتين ، لعدم دليله ، نعم يجب كون الطائفة الحارسة ممّن تحصل الثقة بحراستها.
ولو خاف اختلال حالهم واحتيج إلى إعانتهم بالطائفة الأخرى ، فللإمام أن يكب بمن معه على العدوّ ، ويبنوا على ما مضى من صلاتهم.
ويجوز أن تكون الطائفة واحدا ، للأصل.
وشرط أحمد ثلاثة فما زاد ، لأنّه جمع بقوله تعالى ( فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا ) (٣) وأقلّه ثلاثة (٤). وهو من باب توزيع الجميع على الجمع (٥).
وكره الشافعي كون الطائفة أقلّ من ثلاثة ، فإن كانوا خمسة ، صلّى
__________________
(١) المجموع ٤ : ٤١٨.
(٢) الام ١ : ٢١٣ ، المجموع ٤ : ٤١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٣ ، المغني ٢ : ٢٦١.
(٣) النساء : ١٠٢.
(٤) المغني ٢ : ٢٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٠.
(٥) المراد : توزيع جميع المقاتلين على الجمع الموجود في الآية ، أي : أن تكون كلّ طائفة ثلاثة فما زاد.