واستحبّ أبو حنيفة أربعا (١).
مسألة ٤٢٧ : الأذان الثاني بدعة عند علمائنا ، لقول الباقر عليهالسلام : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » (٢).
وسمّاه بالثالث ـ كما هو في عبارة بعض علمائنا (٣) ـ بالنسبة إلى الإقامة.
ولأن النبيّ عليهالسلام لم يفعله اتّفاقا ، وشرّع للصلاة أذانا واحدا وإقامة ، فالزيادة الثالثة بدعة.
وكان الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلى عهد أبي بكر وعمر ، فلّما كان زمن عثمان كثر الناس ، فأمر بالأذان الثالث بالزوراء (٤) (٥).
ولا اعتبار بما فعله عثمان مخالفة للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وقال عطاء : أول من فعله معاوية (٦).
قال الشافعي : ما فعله النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأبو بكر وعمر أحبّ إليّ (٧).
إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحبّ أن يؤذّن بعد جلوس الإمام على المنبر ، قاله الشافعي ، قال : وأن يكون المؤذّن واحدا ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) شرح فتح القدير ٢ : ٣١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، كتاب الحجة على أهل المدينة ١ : ٢٩٤
(٢) الكافي ٣ : ٤٢١ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٦٧.
(٣) كما في السرائر : ٦٤ ، والمعتبر : ٢٠٦.
(٤) الزوراء : موضع بالمدينة يقف المؤذنون على سطحه للنداء. مجمع البحرين ٣ : ٣٢٠ ، معجم البلدان ٣ : ١٥٦ « زور ».
(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٥ ـ ١٠٨٧ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٩٢ ـ ٥١٦ ، سنن النسائي ٣ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٠٥ ، مسند أحمد ٣ : ٤٥٠.
(٦ و ٧) الام ١ : ١٩٥.