تكبير (١). وقولهما ليس حجّة.
أ : إذا فاتته صلاة من هذه الصلوات فقضاها ، كبّر لها وإن فاتت أيام التشريق ، لقولهم عليهمالسلام : « من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته » (٢) وقد فاتته صلاة يكبّر عقيبها فقضاؤها كذلك.
وقال الشافعي : لا يكبّر ، لأنّ التكبير من سنّة الوقت وقد فات (٣).
ب : لو صلّى خلف إمام ، تابعه في التكبير ، فإن ترك الإمام التكبير ، كبّر هو.
ج : لو نسي التكبير ، كبّر حيث ذكر ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأنّه من هيئات أيام التشريق ، ولهذا لا يأتي به عقيب غيرها.
وقال أبو حنيفة : إذا سلّم ونسي التكبير ، فإن تحدّث قبل التكبير ، أو خرج من المسجد ، أو أحدث عامدا ، لم يكبّر ، وإن ذكر قبل أن يحدّث ، كبّر. ولو ذكر قبل أن يخرج من المسجد ، عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد ، وكبّر فيه ، وإن لم يكبّر حتى سبقه الحدث ، كبّر ، لأنّه تابع للصلاة فسقط بتركه كسجود السهو (٥).
د : لا يستحب التكبير في غير أدبار الصلوات المعيّنة ، للتنصيص عليها.
وقال الشافعي : يستحبّ أن يفعل في المنازل والمساجد والطرق من غير
__________________
(١) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٤٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٦٦ ، والنووي في المجموع ٥ : ٤٠.
(٢) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٧٢ ذيل المسألة ٤٤٦.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٣١ و ٣٦.
(٤) المجموع ٥ : ٣٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٥.
(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٦ ، شرح فتح القدير ٢ : ٥٠ ، البحر الرائق ٢ : ١٦٥.