ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لم يتم الصلاة على المنبر ، فإنّ سجوده وجلوسه إنّما كان على الأرض ، بخلاف ما وقع فيه الخلاف ، أو أنّه عليهالسلام علّم الصلاة ، ولم يقتدوا به.
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة كراهيته إذا كان ارتفاعه يجاوز القامة (١).
أ : لو صلّى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق ، صحّ مع عدم التباعد وعلوّ سطح الإمام.
ب : لو صلّى المأموم على الموضع المنخفض بالمعتدّ به ، بطلت صلاته ـ وبه قال الأوزاعي (٢) ـ لأنّ النهي يقتضي الفساد.
ولقول الصادق عليهالسلام : « لم تجز صلاتهم » (٣).
وقال أصحاب الرأي : لا تبطل ، لأنّ عمارا أتمّ صلاته (٤) ، ولو كانت فاسدة ، استأنفها (٥).
ويحمل على الجذب قبل التحريم.
ج : لو كان مع الإمام من هو مساو وأعلى وأسفل ، اختص التحريم بالأسفل ، لوجود المعنى فيه دون غيره.
د : لا تبطل صلاة الإمام لو صلّى على المرتفع ، بل يختص البطلان بالأسفل ، لاختصاص النهي بالأسفل.
وقال بعض الجمهور : تبطل صلاة الإمام ، لأنّه منهي عن القيام في
__________________
(١) حلية العلماء ٢ : ١٨٣.
(٢) المغني ٢ : ٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٩ ، المجموع ٤ : ٢٩٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٦ ـ ٩ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ ـ ١١٤٦ ، التهذيب ٣ : ٥٣ ـ ١٨٥.
(٤) سنن أبي داود ١ : ١٦٣ ـ ٥٩٨.
(٥) المغني ٢ : ٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٩.