الثالث : أنه يقصّر أبدا ما لم ينو مقام أربعة ، وبه قال أبو حنيفة (١) ، لأنّ المسور بن مخرمة قال : كنّا مع سعد بن أبي وقّاص في قرية من قرى الشام أربعين ليلة وكنّا نصلّي أربعا وكان يصلّي ركعتين (٢).
وفعله ليس حجّة.
أ : لا فرق بين المحارب وغيره عندنا في وجوب الإتمام بعد شهر ، لعموم الحديث (٣) ، وفي وجوب الإتمام لو نوى العشرة.
وللشافعي في المحارب قولان : أحدهما : أنّه يقصّر الصلاة وإن قصد الأربع ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لعدم تحقّق عزمه ، لأنّه ربما هزم أو هزم (٤).
والثاني وهو الجديد : أنّه يترك القصر ، لأنّه مسافر عزم على مقام أربع (٥).
ب : لو لم يقصد المحارب المقام ، قصّر إلى شهر كما قلنا.
وللشافعي قولان : أحدهما : أحدهما : أنّه يقصّر مطلقا دائما إلى أن ينقضي القتال ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد (٦) ، لرواية جابر : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أقام بتبوك عشرين يوما يقصّر الصلاة (٧).
__________________
(١) الام ١ : ١٨٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، المجموع ٤ : ٣٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٤٤٩ ـ ٤٥١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٧.
(٢) المغني ٢ : ١٣٩ الشرح الكبير ٢ : ١١٣.
(٣) مرّت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٣) من صفحة ٣٨٧.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، المجموع ٤ : ٣٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٤٤٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٤٨.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، المجموع ٤ : ٣٦٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٠.
(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، المجموع ٤ : ٣٦٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨١ ، اللباب ١ : ١٠٧ ، المدونة الكبرى ١ : ١٢٢ ، بلغة السالك ١ : ١٧٢ ، المغني ٢ : ١٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٢.
(٧) سنن أبي داود ٢ : ١١ ـ ١٢٣٥ ، سنن البيهقي ٣ : ١٥٢.