أ : قال الشيخ : لا تجوز صلاة الخوف في طلب العدوّ ، لانتفاء الخوف (١).
وهو حقّ إن قصد صلاة الشدة.
ب : قال : كلّ قتال واجب كالجهاد ، أو مباح كالدفع عن النفس والمال جاز أن يصلّي فيه صلاة الخوف والشدّة.
وأمّا المحرّم فلا تجوز صلاة الخوف ، فإن صلّوا ، صحّت صلاتهم ، لأنّهم لم يخلّوا بركن ، ولو صلّوا صلاة الشدّة ، بطلت (٢).
والوجه : الجواز في الصورة الاولى ، وإلاّ لوجبت الإعادة. وجعل الدفع عن النفس قسيما للواجب ليس بجيّد.
ج : لو انهزم العدوّ فلم يأمن المسلمون كرّتهم عليهم ورجوعهم إليهم ، جاز أن يصلّوا صلاة الخوف ، للمقتضي.
مسألة ٦٨١ : كلّ أسباب الخوف يجوز معها القصر والصلاة بالإيماء مع الحاجة إليه ، ولو عجز عنه صلّى بالتسبيح إن خشي من الإيماء ، سواء كان الخوف من لصّ أو سبع أو غرق أو حرق ، ولا قضاء عليه عند علمائنا ، لقوله تعالى ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٣).
علّق الحكم على الوصف ، فكان مشعرا بالعلّية ، والتعليق بـ ( الَّذِينَ كَفَرُوا ) للأغلبية ، فلا يقتضي عدمه عدم الحكم.
ولقول الصادق عليهالسلام : « يكبّر ويومئ برأسه » وقد سئل عن الرجل
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٧.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٨.
(٣) النساء : ١٠١.