ولو حرست فرقتان من صفّ واحد في الركعتين على التناوب ، جاز أيضا ، ولو حرس في الركعتين طائفة واحدة ثم سجدت ولحقت ، جاز.
وللشافعي قولان ، أحدهما : المنع ، لأنّ المتخلّف يتضاعف ويزيد على ما ورد به الخبر (١).
وليس بجيّد ، لأنّ القدر المحتمل في ركعة للعذر لا يضرّ انضمام مثله إليه في ركعة أخرى كالقدر المحتمل من المتخلّف بلا عذر.
ج : لو لم يتقدّم الصفّ الثاني إلى موقف الأول ولا تأخّر الأول عن مكانه إلى الثاني ، جاز.
وهذه الفروع مبنيّة على جواز هذه الصلاة ، ولا بأس بها إن لزم كلّ طائفة مكانهم ، أو كان التقدّم والتأخّر من الأفعال القليلة.
الصورة الثالثة (٢) : صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ببطن النخل ، فإنّه صلّى الظهر فصفّ بعض أصحابه خلفه وبعضهم جعلهم بإزاء العدوّ للحراسة ، فصلّى ركعتين ثم سلّم ، فانطلق الذين صلّوا ، فوقفوا موقف أصحابهم للحراسة ، ثم جاء أولئك فصلّى بهم الظهر مرّة ثانية ركعتين (٣).
وهذه لا تحتاج إلى مفارقة الإمام ولا إلى تعريف كيفية الصلاة ، وليس فيها أكثر من أنّ الإمام في الثانية متنفّل يؤمّ مفترضين ، وهو اختيار الحسن وأكثر الفقهاء (٤).
ونختار هذه الصلاة إذا كان العدوّ في غير جهة القبلة ، وأن يكثر المسلمون ويقلّ العدوّ ، وأن لا يأمنوا من هجوم العدوّ عليهم في الصلاة.
__________________
(١) فتح العزيز ٤ : ٦٣٠ ، السراج الوهاج : ٩٢.
(٢) من الصور الأربع لصلاة الخوف.
(٣) سنن الدار قطني ٢ : ٦٠ ـ ١٠.
(٤) سنن البيهقي ٣ : ٢٦٠ ، المغني ٢ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٧.