ولأنّ الجماعة ليست واجبة ابتداء فكذا استدامة.
ولأنّه استفاد بصلاة الإمام فضيلة صلاته ، فيترك بالخروج الفضيلة دون الصحّة.
وقال الشافعي في الآخر : إن ترك لعذر ، جاز ، وإن كان لغيره ، لم يجز. وبه قال أحمد في رواية (١).
والعذر : المشقّة بتطويل الإمام ، أو المرض ، أو خوف غلبة النعاس ، أو شيء يفسد صلاته ، أو خوف فوت مال أو تلفه أو فوت رفيقه.
وقال أبو حنيفة ومالك : تبطل صلاته ، سواء كان لعذر أو لا (٢) ، لقوله عليهالسلام : ( إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه ) (٣).
ونحن نقول بموجبه ما دام في المتابعة.
أ : لو نوى الانفراد قبل شروع الإمام في القراءة ، قرأ هو.
ولو كان الإمام قد قرأ وفرغ ، ركع ولم يقرأ. ولو كان قد فرغ من قراءة الفاتحة ، فالوجه : الاجتزاء بها عنها ، فيقرأ السورة. ولو كان في أثناء الحمد ، فالوجه : الابتداء بها ، مع احتمال القراءة من موضع المفارقة ، والبطلان. وكذا لو كان في أثناء السورة.
ب : لو كان يصلّي مع جماعة فحضرت طائفة أخرى يصلّون جماعة ، فأخرج نفسه عن متابعة إمامه ووصل صلاته بصلاة الإمام الآخر ، فالوجه : الجواز ، لما تقدّم. والخلاف فيه كما سبق.
ج : لو أراد أن يصل صلاته بصلاة الجماعة ، وجب نية الاقتداء. ولو
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٤٦ ، الوجيز ١ : ٥٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٩ ، المغني ٢ : ٦٣ ، الانصاف ٢ : ٣١.
(٢) الشرح الصغير ١ : ١٦١ ، المجموع ٤ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٧.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ـ ٤١٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٧٩ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٤.