بفوات البعض كالجماعة.
وقال الشافعي : تفوت الجمعة ، حتى لو وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة ، لكنه يتمها ظهرا ، لأن ما كان شرطا في ابتداء الجمعة كان شرطا في جميعها كسائر الشرائط (١). وينتقض بالجماعة.
وقال أبو حنيفة : لا يبنى عليها ، ويستأنف الظهر ، لأنهما صلاتان مختلفتان فلا تبنى إحداهما على الأخرى (٢). ويرد على الشافعي لا علينا.
وقال بعض الجمهور : إن أدرك ركعة في الوقت أدرك الجمعة ، وإلاّ فلا (٣). ولا بأس به.
أ : لو شك في خروج الوقت أتمها جمعة إجماعا ، لأن الأصل بقاء الوقت.
ب : لو أدرك المسبوق ركعة مع الإمام صحت له الجمعة إن كانت المدركة في الوقت ثم يقوم لتدارك الثانية ، فلو خرج الوقت قبل إكمالها صحت عندنا ، لما تقدم (٤).
وللشافعية وجهان : الفوات كغيره ، والإدراك ، لأن جمعتهم صحيحة فيتبعهم فيها كما يتبعهم في الوقت والقدوة (٥).
ج : لو تشاغلوا عن الصلاة حتى ضاق الوقت فإن علم الإمام أن الوقت يتسع لخطبتين خفيفتين وركعتين كذلك وجبت الجمعة ، وإلاّ جاز أن يصلّوها
__________________
(١) المجموع ٤ : ٥١٠ و ٥١٣ ، الوجيز ١ : ٦١ ، المغني ٢ : ١٦٤.
(٢) المجموع ٤ : ٥١٣ ، المغني ٢ : ١٦٤
(٣) المغني ٢ : ١٦٣.
(٤) تقدّم في أول المسألة.
(٥) المجموع ٤ : ٥١٠ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٩٠.