في الوتر. والآخر : المنع ، صرفا للإطلاق إلى المتعارف وهو الركعتان.
ولو صلاّها ثلاثا أو أربعا ، أجزأ إجماعا ، وفي وجوب التشهّدين إشكال. ولو صلاّها خمسا فإشكال.
ولو قيّد نذره بعدد ، تعيّن إن تعبّد بمثله.
ثم إن أطلق ، احتمل وجوب التسليم عقيب كلّ ركعتين ، ووجوبه عقيب أربع أو ما زاد على إشكال.
وإن لم يتعبّد بمثله ، كالخمس والست ، قال ابن إدريس : لا ينعقد (١).
ويحتمل انعقاده ، لأنّها عبادة ، وعدم التعبّد بمثلها لا يخرجها عن كونها عبادة.
مسألة ٥٠٣ : لو قيّد النذر بقراءة سورة معيّنة ، أو آيات مخصوصة ، أو تسبيح معلوم ، تعيّن ، فيعيد مع المخالفة ، فإن كان مقيّدا بوقت وخرج ، أعاد وكفّر.
ولو نذر أن يقرأ آيات معيّنة عوض السورة ففي الإجزاء نظر ينشأ : من أنّها واجبة ، فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرائض ، ومن أنّ وجوبها على هذا الحدّ فلا يجب غيره ، فعلى الأول يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقا ، كما لو نذر صلاة بغير طهارة ، وانعقاده فتجب سورة كاملة.
ولو نذر آيات من سورة معيّنة عوض السورة ، وقلنا بوجوب السورة في الأول ، وجب هنا عين تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا ، ويحتمل إجزاء غيرها ، لعدم انعقاد النذر في التبعيض.
مسألة ٥٠٤ : لو نذر النافلة في وقتها ، صارت واجبة ، فلو نذر صلاة العيد المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما ، لزم ، ولو نذرهما في غير وقتهما ،
__________________
(١) السرائر : ٣٥٧.