مسألة ٤٤٤ : ويستحب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة عند علمائنا ، وبه قال عطاء وأبو حنيفة والشافعي وأحمد (١) ـ لأن النبي عليهالسلام قال : ( لا ترفع الأيدي إلاّ في سبعة مواطن ) وذكر من جملتها تكبيرات العيد (٢).
ومن طريق الخاصة : قول يونس : سألته عليهالسلام عن تكبير العيدين ، فقال : « يرفع يديه مع كلّ تكبيرة » (٣).
ولأنّه تكبير في الصلاة ، فاستحبّ رفع اليدين به (٤) ، كاليومية.
وقال مالك والثوري : لا يرفعهما في غير تكبيرة الإحرام ، لأنّها تكبيرات في أثناء الصلاة ، فأشبهت تكبيرات السجود (٥).
والحكم في الأصل ممنوع ، كما تقدّم.
أ : لو شك في عدد التكبير وهو قائم بنى على اليقين.
ب : لو قدّمها على القراءة ناسيا ، أعاد على الرواية الأخرى (٦) ، لأنّ موضعها باق.
ج : لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه قبل أن يركع ثم يدرك الإمام ، فإن خاف فوت ركوع الإمام كبّر بغير قنوت ، فإن خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم عند الشيخ (٧). وعلى ما اخترناه فلا قضاء.
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٩ ، الام ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٥ : ٢١ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥١ ، السراج الوهاج : ٩٥ ، المغني ٢ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤٩.
(٢) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا ، وجاء في الهداية للمرغيناني ١ : ٨٦ ، والمبسوط للسرخسي ٢ : ٣٩.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٦.
(٤) في « ش » والطبعة الحجرية زيادة : مع كل تكبيرة.
(٥) المدونة الكبرى ١ : ١٦٩ ، الشرح الصغير ١ : ١٨٨ ، المجموع ٥ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥١.
المغني ٢ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤٩.
(٦) وهي رواية معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام ، وتقدّمت في المسألة ٤٤٠.
(٧) المبسوط للطوسي ١ : ١٧١.