وقال الشافعي : إذا أدرك مع الإمام البعض كبّر ما فاته على القديم من أنّه لا يسقط التكبير لو نسيه حتى قرأ ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ـ وكذا لو أدركه وهو يقرأ فإنّه يكبّر ، وعلى الجديد : لا يكبّر ما فاته (٢).
د : لو أدرك الإمام وهو راكع ، كبّر وركع معه ، ولا يقضي التكبير ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف (٣) ـ لأنّه ذكر فات محلّه ، فيفوت بفواته ، كذكر الركوع.
وعلى قول الشيخ : يقضي. وبه قال أبو حنيفة ومحمد.
لكن الشيخ يقول : يقضي بعد الصلاة التكبير (٤). وأبو حنيفة ومحمد يقولان : يقضيه في الركوع ، لأنّ الركوع بمنزلة القيام ، لأنّه يدرك به الركعة (٥).
وهو ممنوع ، لتغاير الفعلين.
هـ : لو كبّر تكبيرات العيد قبل القراءة عند من قال بالتقديم ، ثم شكّ هل نوى مع التكبيرة الأولى نية الافتتاح أم لا ، فالوجه : أنّه لا يلتفت ، لأنّه شكّ في شيء بعد انتقاله عنه.
وقال الشافعي : لم يكن داخلا في الصلاة ، فيكبّر وينوي الافتتاح (٦).
فإن شك هل نوى مع الأولى أو مع الأخيرة ، بنى على أنّه نوى مع الاولى ، لما تقدّم.
__________________
(١) بدائع الصنائع ١ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٥ : ٦١.
(٢) المجموع ٥ : ١٩ ، فتح العزيز ٥ : ٦١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٧
(٣) المجموع ٥ : ١٩ ، فتح العزيز ٥ : ٦١ ، المغني ٢ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٨.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٧١.
(٥) بدائع الصنائع ١ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٥ : ٦١.
(٦) الام ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٥ : ١٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥١.