ولو لم يتمكّن من القضاء حتى ركع الإمام في الثانية فزوحم عن المتابعة حتى سجد الإمام ، أتمّها ظهرا.
هـ : لو قضى سجدتي الاولى ثم نهض فوجد الإمام رافعا من الركوع ، فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلّم ، ولا يتابعه فيهما ، ثم ينهض إلى الثانية. وله العدول إلى الانفراد ، فيستمر على قيامه قاضيا للثانية.
البحث الخامس : الوحدة
مسألة ٤٠١ : لا تنعقد جمعتان بينهما أقل من فرسخ ، سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أو لا ، عند علمائنا أجمع ، لقول الباقر عليهالسلام : « لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال ، فإذا كان بين الجماعتين من الجمعة ثلاثة أميال ، فلا بأس أن يجمّع هؤلاء وهؤلاء » (١).
ولأنها لو صحّت مع التقارب ، لصحّت في كلّ مسجد ، مع أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يجمّع إلاّ في مسجد واحد ، وكذا الخلفاء بعده ، ولم يعطّلوا المساجد ، بل كان إقامتها في موضعين أولى من موضع واحد ، ومع بعد المسافة يشقّ الإتيان ، فلا بدّ من تقدير يرفع المشقة ، والقدر الذي يمكن تكلّفه لأكثر الناس فرسخ فكان الاعتبار به.
ولا اعتبار باتّحاد البلد ، فقد يكثر عن فرسخ ، فتحصل المشقة بالحضور.
وقال الشافعي : لا تقام الجمعة في المصر الواحد إلاّ في موضع واحد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٣ ـ ٧٩.