فرضها ، وإلاّ صلّوا الظهر.
ج : لو لم يعلم السبق وعدمه ، حكم ببطلانهما معا ، ولهم إقامة جمعة واحدة كالأول ، لتردّد كلّ واحدة منهما بين الصحة والبطلان ، ولو لم يتّسع الزمان أعادوا ظهرا ، وبه قال الشافعي (١) ، وإليه مال الشيخ (٢).
ويحتمل إعادة الظهر وإن اتّسع الزمان ، فإنّ الظاهر صحة إحداهما ، لأنّ الاقتران نادر جدّا ، فيجري مجرى المعدوم.
ولأنّنا شككنا في شرط إقامة الجمعة ، وهو : عدم سبق اخرى ، فلم تجز إقامتها مع الشك في شرطها ، وبه قال بعض الجمهور (٣).
والوجه عندي أنهم يعيدون جمعة وظهرا ، لاحتمال الاقتران ، فتجب الجمعة ، والسبق فتجب الظهر ، ويتولّى إمامة الجمعة من غير القبيلين ، أو يفترقان بفرسخ.
د : علم سبق إحداهما ولم يعلم عينها.
هـ : علم السابق عينا ثم أشكل.
وحكمهما واحد ، وهو : وجوب الإعادة عليهما معا ، لحصول الشك في كلّ واحدة ، والتردّد بين الصحة والبطلان.
ولا تصحّ كلّ واحدة حتى يعلم أنّها السابقة ، ويسقط بها الفرض.
فإذا عقدوها ولم يعلموا أنّ غيرها ما سبقها فقد أخلّوا بالشرط ، وهو علم ذلك ، وهو قول الشافعية (٤) ، إلاّ المزني فإنّه قال : لا تجب عليهم الإعادة وتكونان صحيحتين ، لأنّ كلّ واحدة منهما عقدت على الصحة ، فلا يفسدها
__________________
(١) المجموع ٤ : ٥٨٨ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥ ، السراج الوهاج : ٨٦.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٩.
(٣) المغني ٢ : ١٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٢.
(٤) المجموع ٤ : ٥٨٩ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٠٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥.