ولأنّه رخصة للمشقّة ، ولا مشقّة مع القلّة.
وقال داود : يقصّر في قليل السفر وكثيره ، لقوله تعالى ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ) (١) (٢) ولم يفصّل.
والإجماع والأحاديث أخصّ.
مسألة ٦١٨ : وإنّما يجب التقصير في ثمانية فراسخ ، فلو قصد أقلّ ، لم يجز التقصير إجماعا ، إلاّ في رواية لنا أنّه يثبت في أربعة فراسخ (٣).
والمعتمد : الأول.
ولا خلاف عندنا في وجوب التقصير في الثمانية ، لأنّ سماعة سأله عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ فقال : « في مسيرة يوم ، وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ » (٤).
وسأل أبو أيّوب ، الصادق عليهالسلام عن التقصير ، قال : « في بريدين أو بياض يوم » (٥).
وسأل علي بن يقطين ، الكاظم عليهالسلام ، عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم ، قال : « يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله » (٦)
__________________
(١) النساء : ١٠١.
(٢) المجموع ٤ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، رحمة الأمة ١ : ٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٨ ـ ٥٠٠ ، الاستبصار ١ : ٢٢٤ ـ ٧٩٦.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٧ ـ ٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٢ ـ ٧٨٦.
(٥) التهذيب ٣ : ٢١٠ ـ ٥٠٦ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٨٠٢.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٠٩ ـ ٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٧٩٩.