شرط ، فيصلّيها المنفرد والعبد والمسافر والنساء ، لأنّ الاستيطان ليس شرطا فيها ، فلم تكن من شرطها الجماعة (١).
والصغرى ممنوعة ، فإنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لم يصلّها في سفره ولا خلفاؤه.
إذا عرفت هذا ، فإنّ الشيخ قال في المبسوط : صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها ، وشرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك (٢).
وفي هذه العبارة نظر.
إذا ثبت هذا ، فلو امتنع من إقامتها مع الشرائط ، قهر عليه ، ولو امتنع قوم من أدائها ، قوتلوا لإقامتها ، لأنّها واجبة.
مسألة ٤٣٦ : لو فقدت الشرائط أو بعضها ، سقط وجوبها دون استحبابها ، بل يستحبّ الإتيان بها جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّها عبادة فات شرط وجوبها ، فاستحبّ الإتيان بها كالحجّ.
ولقول الصادق عليهالسلام : « من لم يشهد الجماعة في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد ، وليصلّ وحده كما يصلّي في الجماعة » (٤).
ومنع أبو حنيفة من فعلها إلاّ مع الجماعة (٥).
__________________
(١) الام ١ : ٢٤٠ ، مختصر المزني : ٣١ ، المجموع ٥ : ٢٦ ، فتح العزيز ٥ : ٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٩٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٠ ، المغني ٢ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٢٤ و ٤٢٦.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٩.
(٣) فتح العزيز ٥ : ٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٩٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٠ ، المغني ٢ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٨.
(٤) الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ـ ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٦.
(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٧ ، اللباب ١ : ١١٥ ، فتح العزيز ٥ : ٩ ، رحمة الأمة ١ : ٨٦ ـ ٨٧ ، المغني ٢ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٨.