وهو غلط ، لأنّه قياس مناف للإجماع.
الأوّل : ينبغي أن يقول المؤذّن عوض الأذان : الصلاة ، ثلاثا ، لما تقدّم (١) في حديث الصادق عليهالسلام ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء (٢).
وقال أحمد : لا يستحبّ شيء من الألفاظ ، لقول جابر : لا أذان ولا إقامة يوم الفطر ، ولا نداء ، ولا شيء ، لا نداء يومئذ ولا إقامة (٣) (٤).
وهو مصروف إلى النداء المعهود للصلاة ، وهو الأذان.
وقول جابر ليس حجّة ، بل ضدّه أولى ، لأنّ التنبيه على الصلاة مطلوب للشارع ، إذ قد يخفى اشتغال الإمام بالصلاة.
الثاني : لو قال : الصلاة جامعة ، أو : هلمّوا إلى الصلاة ، جاز ، لكن الأفضل أن يتوقّى ألفاظ الأذان ، مثل : حيّ على الصلاة.
مسألة ٤٥٥ : لا ينقل المنبر من موضعه ، بل يعمل منبر من طين ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لم ينقله.
وقال الصادق عليهالسلام : « لا يحرّك المنبر من موضعه ، ولكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس » (٥).
وعليه إجماع العلماء.
مسألة ٤٥٦ : يستحبّ التكبير في عيد الفطر عند أكثر علمائنا (٦) ـ وبه
__________________
(١) تقدّم في المسألة ٤٥٤.
(٢) المجموع ٥ : ١٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٤ ، فتح الباري ٢ : ٣٦٢ ، إرشاد الساري ٢ : ٢١١.
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٦٠٤ ـ ٨٨٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٤.
(٤) المغني ٢ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤١.
(٥) الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ـ ٨٧٣.
(٦) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٦٩ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١٢٣ ، وسلاّر في المراسم : ٧٨ ، والمحقق في المعتبر : ٢١٢.