ولأنّ المشقّة ربما حصلت عند مشاهدة الجدار من فراسخ بعيدة.
والاعتبار بمشاهدة صحيح الحاسّة وسماع صحيح السمع ، دون بالغ النهاية فيهما وفاقد كمال إحداهما.
ولا عبرة بالبساتين والمزارع ، فيجوز القصر قبل مفارقتها مع خفاء الجدار والأذان ، لأنّها ليست مبنية للسكنى ، سواء كانت محوطة أو لا ، إلاّ إذا كان فيها دور وقصور للسكنى.
وللشافعية وجه آخر ، وهو : مجاوزة البساتين والمزارع مطلقا.
والمشهور عندهم : الأول (١).
أ : لا فرق بين البلد والقرية في ذلك. وشرط بعض الشافعيّة مجاوزة البساتين والمزارع المحوطة على ساكن القرية دون البلد (٢).
وليس بمعتمد.
وبعضهم شرط مجاوزة البساتين في القرى دون المزارع (٣).
ب : لو جمع سور قرى متفاصلة ، لم يشترط في المسافر من أحدها مجاوزة ذلك السور ، بل خفاء جدران قريته وأذانها.
ج : لو كان خارج البلد على طرفه خراب لا عمارة وراءه ، لم تشترط مجاوزته ، لأنّه ليس موضع إقامة ، وبه قال الشافعي. وله آخر : اشتراط المجاوزة إذا كان بقايا الحيطان قائمة ولم يتّخذ مزارع (٤).
د : لو سكن واديا وسار في عرضه أو طوله ، اشترط خفاء الأذان. وكذا لو سكن في الصحراء.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٥.
(٢) المجموع ٤ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٣٦.
(٣) فتح العزيز ٤ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٥.
(٤) المجموع ٤ : ٣٤٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٣.