تعالى للأتقياء ، قال الله تعالى ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ ) (١).
المطلب الخامس : في الأحكام
مسألة ٥٨٨ : لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، لم يجز الائتمام به. فإن احتاج إلى الصلاة خلفه ، جاز أن يتابعه في الأفعال ، لكن لا ينوي الاقتداء به ، ويقرأ مع نفسه وإن كانت الصلاة جهرية ، للضرورة ، وتجزئه صلاته ، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين. وفي الأخرى : يعيد (٢).
وهو غلط ، لأنّه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال ، فلا تفسد بموافقة غيره في الأفعال ، كما لو لم يقصد الموافقة.
مسألة ٥٨٩ : لو كان الإمام كافرا ، فإن علم المأموم بكفره قبل الصلاة ، أعاد إجماعا ، لأنّه ائتمّ بمن لا يصح الائتمام به.
وإن علمه في الأثناء ، عدل إلى الانفراد واجبا ، فإن لم يفعل واستمرّ ، وجبت الإعادة.
وإن علم بعد الفراغ ، صحّت صلاته عند أكثر علمائنا (٣) ـ وبه قال أبو ثور والمزني (٤) ـ لأنّه فعل المأمور به ، فيخرج عن العهدة.
والثانية ظاهرة ، وأما الأولى : فلأنّه مأمور بالصلاة خلف من يظنّ إسلامه ، لا من يعلمه كذلك ، لامتناع الاطّلاع على الباطن ، فيكتفي بإصلاح الظاهر.
__________________
(١) الحجرات : ١٣.
(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٣٠.
(٣) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥٥٠ ، المسألة ٢٩٢ ، وابن إدريس في السرائر : ٦١ ، والمحقق في المعتبر : ٢٤٢.
(٤) المغني ٢ : ٣٤ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٧.