وهو محمول على نفي الكمال.
مسألة ٥٣٥ : الجماعة في المسجد الحرام أفضل من غيره ، ثم بعده مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم المسجد الأقصى ، ثم المسجد الأعظم من كلّ بلد ، ثم كلّ مسجد تكثر فيه الجماعة ، والتفضيل في الأول بسبب تفاوت الأمكنة في الشرف ، وفي الأخير بسبب الفعل ، وقد تقدم (١).
ولو كان في جواره أو في غير جواره مسجد لا تنعقد الجماعة فيه إلاّ بحضوره ، ففعلها فيه أولى ، لأنّه يعمره بإقامة الجماعة فيه ، ويحصّلها لمن يصلّي فيه.
وإن كانت تقام فيه ، وفي قصده غيره كسر قلب إمامه ، أو جماعته ، فجبر قلوبهم أولى.
وهذا لا يتأتّى عندنا ، لأنّ شرط الإمام العدالة ، والعدل لا ينكسر قلبه بمثل هذا.
وإن لم يكن كذلك ، ففي أولوية قصد الأبعد أو الأقرب احتمال ينشأ : من كثرة الخطإ في طلب الثواب ، ومن الجواز.
وفيه عن أحمد روايتان (٢).
مسألة ٥٣٦ : يكره تكرّر الجماعة في المسجد الواحد ، فإذا صلّى إمام الحيّ في مسجده وحضر قوم آخرون ، صلّوا فرادى ، قاله الشيخ (٣) ، وبه قال الليث والبتي والثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي (٤) ، إلاّ أنّ الشيخ أطلق ، وهؤلاء قالوا : يكره فيما له إمام راتب في غير ممرّ الناس لا في
__________________
(١) تقدّم في المسألة : ٥٣٠.
(٢) المغني ٢ : ٨ ـ ٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦.
(٣) الخلاف ١ : ٥٤٢ ، المسألة ٢٨٠.
(٤) المدونة الكبرى ١ : ٨٩ ، التفريع ١ : ٢٦٢ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المجموع ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٢ : ١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٨.