غيره ، وكذا لا يكره لو كان على قارعة الطريق أو في محلة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة (١).
واحتجّ الشيخ ـ بالأخبار ، ولأنّ فيه اختلاف القلوب ، والعداوة والتهاون بالصلاة مع إمامه.
والذي روى أبو علي الحراني (٢) عن الصادق عليهالسلام كراهة أن يؤذّن الجماعة الثانية إذا تخلّف أحد من الاولى (٣).
وروى زيد عن أبيه عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : « دخل رجلان المسجد وقد صلّى علي عليهالسلام بالناس ، فقال لهما : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم » (٤).
وقال ابن مسعود والحسن والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق : لا تكره الجماعة الثانية ، لعموم قوله عليهالسلام : ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة ) (٥).
وجاء رجل وقد صلّى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : ( أيّكم يتّجر على هذا؟ ) فقام رجل فصلّى معه (٦).
__________________
(١) المجموع ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٢ : ١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٨ ، وراجع أيضا : الخلاف ١ : ٥٤٢ ، المسألة ٢٨٠.
(٢) في « ش ، م » : الجبائي. والصحيح ما أثبتناه ، وهو من جملة الرواة عن الإمام الصادق عليهالسلام ، وله كتاب ، وروى عنه محمد بن أبي عمير وهارون بن مسلم.
أنظر : رجال النجاشي : ٤٥٦ ـ ١٢٣٩ والفهرست للطوسي : ١٨٧ وتنقيح المقال ٣ : ٢٧ من فصل الكنى ، ومعجم رجال الحديث ٢١ : ٢٥١ ـ ١٤٥٦٩.
(٣) التهذيب ٣ : ٥٥ ـ ١٩٠ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٥.
(٤) التهذيب ٣ : ٥٦ ـ ١٩١.
(٥) سنن النسائي ٢ : ١٠٣ ، مسند أحمد ٣ : ٥٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٦٠.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣٢٢ ، سنن الترمذي ١ : ٤٢٧ ـ ٤٢٩ ـ ٢٢٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٦٩.