الله عليه وآله ، على المشركين (١).
مسألة ٤٧٨ : يستحب إيقاعها تحت السماء ، لأنّه في موضع سؤال وطلب حاجة ردّ النور ، فاستحبت تحت السماء ، كغيرها من صلوات الحوائج.
ولأنّه مقام خضوع واستكانة واستعطاف ، فشرّع فيها البروز تحت السماء ، كالاستسقاء.
وقول الباقر عليهالسلام : « وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنّك (٢) بيت فافعل » (٣).
وقال الشافعي : يكون في المساجد ، وأطلق ، وكذا أحمد (٤) ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، صلاّها في المسجد (٥).
ولأنّ وقته ضيّق ، فلو خرج إلى المصلّى احتمل الانجلاء قبل فعلها.
ولا يلزم من صلاته عليهالسلام في المسجد منافاة ما قلناه ، لأنّ مسجده عليهالسلام كان بارزا.
ولا نقول بالخروج إلى المصلّى مع ضيق الوقت ، بل أين صلّيت تصلّى تحت السماء.
مسألة ٤٧٩ : يستحب الجهر بالقراءة في الكسوفين عند علمائنا ـ وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وإسحاق (٦) ـ لأنّ عائشة قالت : خسفت الشمس
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٣٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٦٨ ـ ٦٧٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٨ ـ ١٤٤٢ و ١٤٤٣ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٠ ، مسند أحمد ٣ : ١٩٦.
(٢) جنّ : ستر. القاموس المحيط ٤ : ٢١٠ « جنن ».
(٣) الكافي ٣ : ٤٦٣ ـ ٤٦٤ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ١٥٧ ـ ٣٣٥.
(٤) المجموع ٥ : ٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٧٥ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٤.
(٥) صحيح البخاري ٢ : ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٩ ـ ٣ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٧ ـ ١١٨٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤١ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٣ ـ ٣.
(٦) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٢ ، المبسوط