الصلاة مع الإمام؟ قال : « إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام » (١). وهي مرسلة.
مسألة ٥٩٦ : إذا افتتح الصلاة ثم أحسّ بداخل في المسجد ، لم يستحب له الزيادة في التلاوة ليلتحق به الداخل ، لأنّ غرضه يحصل من إدراك الركوع معه ، فلو زاد في القراءة ، لم يكره ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، روي عنه أنّه قال : ( إنّي أحيانا أكون في الصلاة فأفتتح السورة أريد أن أتمّها فأسمع بكاء صبي فأتجوّز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمّه ) (٢) فإذا جاز الاختصار رعاية لحقّ الطفل ، جازت الزيادة رعاية لحقّ اللاحق.
ولو ظنّ أنّه يفوته الركوع ، فالوجه : استحباب زيادة القراءة.
ولو أحسّ بداخل وقد فرغ من القراءة وهو يريد الركوع ، فلا يطوّل قيامه ، لحصول غرضه بإدراك الركوع.
ولو أحسّ به وقد رفع من الركوع ، أو كان في السجود أو التشهّد الأول ، لم ينتظر إجماعا ، إذ لا غرض فيه ، لأنّ الذي أدرك من الأفعال لا اعتداد به.
وإن أحسّ بداخل وهو في الركوع ، استحبّ له أن يطيل ركوعه ليلتحق به ـ وبه قال الشعبي والنخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في أحد القولين (٣) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، صلّى بطائفة صلاة الخوف ركعة ، وانتظرها حتى أتمّت ومضت ، وجاءت الأخرى (٤).
ومن طريق الخاصة : رواية جابر عن الباقر عليهالسلام ، وقد سأله إنّي
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٧ ـ ١٩٧.
(٢) صحيح البخاري ١ : ١٨١ ، صحيح مسلم ١ : ٣٤٣ ـ ٤٧٠ ، وسنن البيهقي ٢ : ٣٩٣ بتفاوت.
(٣) المغني ٢ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٣ ، المجموع ٤ : ٢٣٠ ، فتح العزيز ٤ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٢.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٧ ـ ١٨ ، صحيح مسلم ١ : ٥٧٤ ـ ٥٧٥ ـ ٨٤٠.