أمّا لو أدركه في التشهّد ، فإنّه يكبّر للافتتاح خاصة ، لأنّ الجلوس عن القيام لم يشرع في الصلاة ، فلا تكبير له ، فإذا قام الإمام إلى الثالثة ، لم يتابعه المأموم في التكبير ـ خلافا للشافعي ـ لأنّه قيام أول بالنسبة إليه.
وقال الشافعي : يكبّر متابعة لإمامه (١).
فإذا صلّى ركعتين مع الإمام ثم سلّم الإمام ، قام إلى ثالثته مكبّرا إن قلنا باستحبابه في قيام الثالثة ، لأنّه يقوم إلى ابتداء ركعة ، وبه قال الشافعي (٢).
ولو أدرك الإمام في التشهّد الأخير ، كبّر وجلس بغير تكبير ، فإذا سلّم الإمام ، قام بغير تكبير ، لأنه قد كبّر في ابتداء هذه الركعة.
وهل يتشهّد مع الإمام؟ يحتمل ذلك ، لأنّه إذا جاز أن يقعد في غير موضع قعوده متابعة للإمام ، جاز أن يتبعه في التشهّد ، وليس واجبا عليه ، لأنّ المتابعة تجب في الأفعال لا في الأذكار. ويحتمل العدم ، لأنّه ليس بموضع للتشهّد. وكلاهما للشافعي (٣).
هـ : لو أدركه في التشهّد الأول وقعد معه ثم قام الإمام ، تابعه المأموم ولا يقرأ دعاء الاستفتاح.
ولو كبّر المأموم وقصد أن يقعد فقام الإمام قبل أن يقعد المأموم ، دعا للاستفتاح.
والفرق : أنّه وجد منه في الأول الاشتغال بعد الافتتاح بفعل وجب عليه الإتيان به ، فلم يبق حكم الاستفتاح ، وهنا لم يشتغل بفعل ، فيؤمر بدعائه.
و : الأقرب : أنّه لا تحصل فضيلة الجماعة فيما إذا أدركه بعد رفعه من الركوع الأخير.
ويحتمل الإدراك ، لقول محمد بن مسلم : قلت له : متى يكون يدرك
__________________
(١) المجموع ٤ : ٢١٨.
(٢) المجموع ٤ : ٢١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٢.
(٣) المجموع ٤ : ٢١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦١.