وفي حديث آخر : ( ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه؟ ) (١).
وفي رواية زيادة : فلمّا صلّيا ، قال : ( وهذان جماعة ) (٢) (٣).
ولا بأس بهذا القول عندي.
وكره أحمد إعادة الجماعة في المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لئلاّ يتوانى الناس في حضور جماعة الإمام الراتب (٤).
والوجه : التسوية.
مسألة ٥٣٧ : ومحل الجماعة الفرض دون النفل ، إلاّ في الاستسقاء والعيدين مع اختلال بعض الشرائط ، عند علمائنا ـ خلافا للجمهور (٥) ـ لأنّ زيد بن ثابت قال : جاء رجال يصلّون صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فخرج مغضبا ، وأمرهم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم (٦).
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة ) (٧).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق والرضا عليهماالسلام : « لمّا دخل رمضان اصطف الناس خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : أيها الناس هذه نافلة فليصلّ كلّ منكم وحده ، وليعمل ما علّمه الله في كتابه ، واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة ، فتفرّق الناس » (٨).
__________________
(١) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣٢٢ ، مسند أحمد ، ٥ : ٢٥٤ و ٢٦٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٧ ـ ٥٧٤ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٨ ـ ٣ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٠٩.
(٢) مسند أحمد ٥ : ٢٥٤ و ٢٦٩ ، وانظر : المغني ٢ : ١٣ والشرح الكبير ٢ : ٩.
(٣) المغني ٢ : ١٠ ـ ١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٨ ـ ٩ ، المجموع ٤ : ٢٢٢.
(٤) المغني ٢ : ١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٩ ، الانصاف ٢ : ٢١٩ و ٢٢٠.
(٥) المجموع ٤ : ٥ ، المغني ١ : ٨١١ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٨.
(٦) نقله المحقق في المعتبر : ٢٣٨.
(٧) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٢٤٥ و ٢٥٦.
(٨) المعتبر : ٢٣٨.