فإن كان المأموم أقرب واتّحدت الجهة ، لم تصح صلاته. وللشافعي قولان (١).
وإن اختلف : فوجهان. وكلاهما للشافعي (٢).
مسألة ٥٤٣ : المأموم إن كان واحدا ذكرا ، استحب أن يقف عن يمين الإمام ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد (٣) ـ لأنّ ابن عباس قال : بتّ عند خالتي ميمونة ، فقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي ، فقمت عن يساره ، فأخذني بيمينه فحوّلني عن يمينه (٤).
ومن طريق الخاصة : قول أحدهما عليهماالسلام : « الرجلان يؤمّ أحدهما الآخر يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر ، قاموا خلفه » (٥).
وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيّب أنّه قال : يقيمه عن يساره (٦).
وقال النخعي : يقيمه وراءه ما بين أن يركع ، فإن جاء آخر ، وإلاّ قام عن يمينه (٧).
وفي حديث ابن عباس عدّة فوائد :
أ : وقوف الواحد عن يمين الإمام.
ب : صحّة صلاته لو وقف على يساره.
__________________
(١) فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.
(٢) المجموع ٤ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.
(٣) فتح العزيز ٤ : ٣٣٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٨ ، المغني ٢ : ٤٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٠.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٧٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٦ ـ ٦١٠ ، سنن النسائي ٢ : ٨٧.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٨٩.
(٦) المجموع ٤ : ٢٩٤ ، المغني ٢ : ٤٣ ، رحمة الأمة ١ : ٧٢ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٠.
(٧) المجموع ٤ : ٢٩٤ ، رحمة الأمة ١ : ٧٢ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٨ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٣٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٠.